الإمام أحمد بن حنبل
60
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
24515 - حَدَّثَنَا هَاشِمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ رَاشِدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى الْغَسَّانِيِّ ، قَالَ : قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ ، فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ وَهُوَ عَامِلٌ عَلَى الْمَدِينَةِ ، قَالَ : أُتِيتُ بِسَارِقٍ ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيَّ خَالَتِي عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنْ لَا تَعْجَلَ فِي أَمْرِ هَذَا الرَّجُلِ حَتَّى
--> طريق عمر بن علي المقدمي ، عن هشام بن عروة ، به ، دون ذكر القصة . وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ، غريب من حديث هشام بن عروة . وقد روى مسلم بن خالد الزنجي هذا الحديث عن هشام بن عروة . ورواه جرير عن هشام أيضاً ، وحديث جرير يقال : تدليس دلسَّ فيه جرير ، لم يسمعه من هشام بن عروة . وقال كذلك في " العلل الكبير " 1 / 514 - 515 : فقلت له - أي البخاري - : قد رواه عمر بن علي ، عن هشام بن عروة ، فلم يعرفه من حديث عمر بن علي . قال : قلت له : ترى أن عمر بن علي دلَّس فيه ؟ فقال : لا أعرف أن عمر ابن علي يدلس . قلت له : رواه جرير عن هشام بن عروة . فقال : قال محمد ابن حميد : إن جريراً روى هذا في المناظرة ولا يدرون له فيه سماعاً . وضعف محمد - أي البخاري - حديث هشام بن عروة في هذا الباب . وأخرجه ابن عدي في " الكامل " 7 / 2605 من طريق يعقوب بن الوليد ، وأخرجه كذلك الخطيب في " تاريخه " 8 / 297 - 298 من طريق خالد بن مهران المكفوف ، كلاهما عن هشام بن عروة ، به . قال ابن عدي عقبه : هذا حديث مسلم بن خالد الزنجي ، عن هشام بن عروة ، سرقه منه يعقوب هذا ، وخالد بن مهران ، وهو مجهول . وسيأتي برقم ( 24847 ) دون ذكر القصة . وقد سلف برقم ( 24224 ) من طريق مخلد بن خفاف بن إيماء ، عن عروة ، به . قال الترمذي : وتفسير الخراج بالضمان : هو الرجل يشتري العبد فيستعمله ، ثم يجد به عيباً ، فيرده على البائع ، فالغلة للمشتري ، لأن العبد لو هلك ، هلك من مال المشتري ، ونحو هذا من المسائل ، يكون فيه الخراج بالضمان .